الشيخ الطوسي
126
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله : " الماء من الماء " ( 1 ) وذلك عام في كل من أنزل . وروى عنبسة بن مصعب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل ، إلا في الماء الأكبر ( 3 ) . فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل ، فيدل عليه إجماع الفرقة . وروى معاوية بن ميسرة ( 4 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ، ثم وجد البلل فليعد الغسل ( 5 ) . مسألة 68 ، من أمنى من غير أن يلتذ به ، وجب عليه الغسل . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل ، إلا أن يلتذ بخروجه ( 7 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، وقوله صلى الله عليه وآله : " الماء
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 199 ، حديث 607 ، وصحيح مسلم 1 : 269 ، حديث 343 . ( 2 ) عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام . رجال الشيخ الطوسي : 130 و 261 و 356 . وتنقيح المقال 2 : 353 . ( 3 ) التهذيب 1 : 119 - 120 حديث 315 و 316 . والاستبصار 1 : 109 - 110 حديث 361 و 362 و 364 . والكافي 3 : 48 حديث 1 . ( 4 ) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي ، القاضي . عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام . روى عنه ابن أبي الكرام ، وفضالة ، وعبد الله بن المغيرة وغيرهم . رجال النجاشي : 321 ، ورجال الطوسي : 310 ، وجامع الرواة 2 : 242 . ( 5 ) التهذيب 1 : 144 حديث 408 ، والاستبصار 1 : 119 حديث 403 ، والكافي 3 : 49 حديث 4 ( قريب منه ) . ( 6 ) الأم 1 : 37 ، المبسوط 1 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 46 ، وشرح فتح القدير 1 : 41 ، وبدائع الصنائع 1 : 37 ، مغني المحتاج 1 : 70 . ( 7 ) المبسوط 1 : 67 ، مراقي الفلاح : 16 وشرح فتح القدير 1 : 41 ، وبدائع الصنائع 1 : 37 .